المحكمة الاتحادية تحذر من التجاوز على اختصاصاتها وتؤكد: نصابنا مكتمل

المداد ميديا_بغداد

حذرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، من التجاوز على اختصاصاتها لان ذلك يشكل خرقاً لأحكام الدستور، مؤكدة صحة عضوية القاضي محمد رجب الكبيسي واكتمال نصابها.

وقالت المحكمة في بيان، تلقت “المداد ميديا” نسخة منه، ان “بحسب قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا فأنها عقدت جلسة “بتاريخ 26/1/2020 برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة جعفر ناصر حسين واكرم طه محمد واكرم احمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين عباس ابو التمن ومحمد رجب الكبيسي المأذونين بالقضاء باسم الشعب، واصدرت قراراً”.

واضافت ان “قرار الجلسة جاءت لغرض التداول بالشؤون المتعلقة بالمحكمة الاتحادية العليا في ضوء ما توفر من امور صدرت من جهات لا شأن لها بشؤون المحكمة الاتحادية العليا ولا سند لها في ذلك من الدستور والقانون”.

وتابعت أن “ذلك بعد صدور المرسوم الجمهوري المرقم (4) المؤرخ في 20/1/2020 بتعيين القاضي محمد رجب بكر الكبيسي العضو الاحتياط في المحكمة عضواً اصلياً في المحكمة والذي مارس مهامه فيها منذ تعيينه عضواً احتياطاً بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (118) لسنة 2014”.

وأكدت انه “بحسب القرار فأن الكبيسي قد مارس مهامه قبل وبعد احالته على التقاعد من عضوية محكمة التمييز الاتحادية بالاستناد الى احكام المادة (6/ثالثاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) النافذ بتأريخ 17/3/2005 والتي تنص على (يستمر رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد اعلى للعمر، إلا إذا رغب بترك الخدمة(“.

وأوضحت المحكمة أن “تعيين العضو الاحتياط فيها عضواً اصلياً ووفقاً للسياقات الدستورية لم يكن في تكييفه الفقهي إلا تثبيت عضوية ذلك العضو في المحكمة، لأن ذلك التعيين لا يغير من شخصيته ولا من مهامه التي كان يمارسها كعضو احتياط عن مهامه التي يمارسها كعضو اصيل”.

وذكرت أن “ما اثير بخلاف ذلك من تفسيرات ومن اجتهادات القت الشك في الشرعية الدستورية وبدون سند لها من الدستور والقانون وان ذلك لا يغير من الحقيقة التي تقدم ذكرها، لأن مرد تفسير الدستور ومدلولاته وحسم الخلافات والمنازعات اختصاص حصري من اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (4) من قانونها والذي كرست احكامه المادة (93) من الدستور”.

واشارت الى أن “قيام أية جهة بهذه المهمة يشكل مخالفة لقانونها وخرقاً لأحكام الدستور وان أي قراراً تصدره تلك الجهة خارج اختصاصاتها يعد خرقاً للدستور ومعدوماً”.

وأكدت ان “تثبيت القاضي محمد رجب بكر الكبيسي من عضو احتياط الى عضو اصيل ووفق السياقات الدستورية اجراء دستوري لا يجوز المساس به إذ لا يوجد نص في الدستور او القانون يمنع من ذلك وما دام العضو الاحتياط متمتعاً بالشروط الدستورية والقانونية لعضو المحكمة المعين بصفة اصلية”.

وعدت المحكمة القرار “نصاب المحكمة الاتحادية العليا من القضاة الاصليين والاحتياط الآخرين كاملاً لممارسة مهامها المنصوص عليها في الدستور”.

وأكد المحكمة “عدم الجواز لأي جهة التدخل في هذا الشأن وذلك بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا في حكمين باتين وملزمين بموجب المادة (94) من الدستور بعدم دستورية المادة (3/ثالثاً) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 في الدعوى المقامة من رئيس مجلس القضاء الاعلى المرقمة (19/اتحادية/2017) المؤرخ في 11/4/2017 وبعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وذلك في الدعوى المرقمة (38/اتحادية/2019) المؤرخ في 21/5/2019 وذلك لمخالفة تلك المادتين لأحكام المادتين (61/خامساً/أ) و(91/ثانياً) من الدستور”.

واشارت الى ان “القرار بات أي تدخل بشأن ترشيح وتعيين قضاة المحكمة الاتحادية العليا تدخلاً باستقلاليتها وخرقاً لأحكام المادة (92/اولاً) من الدستور ونصها (المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *